نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 182
محمولة على تعيين الحكم الواقعي ، أو على [1] عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل . وفي كتاب التوحيد لرئيس المحدثين ابن بابويه : " حدثنا أبي رحمه الله ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ ؟ قال : لا " [2] . وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان المقدمتين المذكورتين ، وإمكانه فيما تعم به البلوى ، كنجاسة أرض [3] الحمام ، ونجاسة الغسالة ، ووجوب قصد السورة المعينة عند البسملة ، ووجوب نية الخروج ، ونحو ذلك : فالحق : إمكان بيان المقدمتين المذكورتين [4] ، فإن [5] المحدث الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة - لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوي بها - ولم يظفر [6] بحديث يدل على ذلك الحكم ، يحصل له الظن الغالب بعدمه [7] ، لان جما غفيرا من العلماء - أربعة آلاف منهم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام ، كما نقله في المعتبر [8] - كانوا ملازمين لأئمتنا في مدة تزيد على ثلاثماءة سنة ، وكان همهم وهم الأئمة عليهم السلام إظهار الدين
[1] في ط : وعلى . [2] التوحيد : 412 - الباب 64 / ح 8 ، ورواه الكليني باسناد آخر : الكافي 1 / 164 - كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح 2 . لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ) . [3] في ط : ماء . [4] قوله : ( فالحق امكان بيان المقدمتين المذكورتين ) : ساقط من الأصل وب ، وقد أثبتناه من نسختي أ وط . [5] في الأصل : فلان . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ . [6] في أ : ولم يظهر . [7] في ط : به . وفي هامشها : بعدمه خ ل . [8] المعتبر : 1 / 26 .
182
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 182