responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 180


ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد إليهم ، فعلى هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر ؟ ! [1] .
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ، لأنه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة :
روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [2] .
وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : " عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة " [3] .
وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا [4] .
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : " ما لا يعلمون " .
وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " [5] .



[1] زاد في ب في هذا الموضع : لأنه تكليف بما لا يطاق .
[2] الفقيه : 1 / 317 ح 937 .
[3] التوحيد : 353 ح 24 .
[4] الفقيه : 1 / 59 ح 132 ، باختلاف يسير .
[5] التوحيد : 413 ح 9 .

180

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست