responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : استصحاب حال العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية < / فهرس الموضوعات > انتهى .
القسم الثاني : استصحاب حال العقل ، أي : الحال السابقة ، وهي عدم شغل الذمة عند عدم دليل أو أمارة عليه ، والتمسك به أن [1] يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاحق أو الحالة الأخرى ، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة في الزمن [2] الثاني .
ووجه حجيته حينئذ ظاهر ، إذ التكليف بالشئ مع عدم الاعلام به ، تكليف الغافل ، وتكليف بما لا يطاق .
ويدل عليه [3] الاخبار أيضا ، كما سيجئ مع ما فيه .
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية .
قال المحقق الحلي رحمه الله : " أعلم أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه .
ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين :
الأولى : أنه لا دلالة عليه [4] شرعا ، بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه .
والثانية : أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك



[1] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : بأن .
[2] في أ وب : الزمان .
[3] في أ وب وط : عليها .
[4] في ط : لا دليل .

178

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست