responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 177


لولا أرسلت إلينا رسولا . . . ) * [1] " انتهى كلام الزركشي [2] .
وليس الغرض من نقل هذا الكلام الاحتجاج به ، بل التنبيه [3] على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر .
واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض تصانيفه : " أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه " [4] .
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا [5] : " لا يقال قوله عليه السلام " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " يبطل الحسن والقبح الذاتين . لأنا نقول : ههنا مسألتان : الأولى الحسن والقبح الذاتيان ، والأخرى الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه [6] ليس بواجب " إنتهى كلامه .
وفي آخر كلامه نظر ظاهر .
وقال السيد أيضا في الذريعة - في إثبات إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة - : " وأما المضرة الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لان الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب ، الذي يقتضيه قبح الفعل [7] ، وإذا فقدنا هذا الاعلام ، قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا " [8]



[1] القصص / 47 .
[2] تشنيف المسامع : 1 / 133 - 139 .
[3] في ط : للتنبيه .
[4] حكاه عنه في : الفوائد المدنية : 161 .
[5] وهو المحدث الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : 161 .
[6] في أ وط : فنقيضه .
[7] كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ : العقل .
[8] الذريعة : 2 / 811 - 812 .

177

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست