responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 175


لابد وأن يكون مكروها وممقوتا لله تعالى ، وليس الحرام الشرعي إلا ذلك ، لان فاعل فعل ، هو مكروه عند الله تعالى ، ممقوت له تعالى - مستحق لعقابه ضرورة .
قلت : الحرام الشرعي : ما يجوز المكلف العقاب عليه ، ولا يكفي مجرد الاستحقاق ، وإن علم انتفاؤه بسبب ما ، كإخباره بذلك .
وأيضا : بداهة استلزام المكروهية عند الله تعالى لاستحقاق عقابه ، محل نظر ومنع .
فإن قلت : فإذا كان الامر على ما ذكرت ، فلم لم تحكم بعدم حجية هذه الطريقة على البت ؟ ! بل جعلت حجيتها محل التأمل ، المشعر بالشك والتردد .
قلت : وجه التردد مما مر ، ومن : أن إخباره تعالى بنفي التعذيب ، فيما هو مذموم ومكروه عنده - إغراء منه تعالى للمكلف على هذا المذموم ، وهو قبيح [1] ، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى : * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * [2] وحينئذ ، فيبقى [3] الكلام في صحة الملازمة المذكورة ، وعدمها .
وقد قال السيد المرتضى رحمه الله في الذريعة : " وأما حد المحظور : فهو القبيح الذي قد اعلم المكلف ، أو دله على ذلك من حاله " [4] .
وذهب الفاضل الزركشي في شرح جمع الجوامع [5] إلى : أن الحسن والقبح ذاتيان ، والوجوب والحرمة شرعيان ، وأنه لا ملازمة بينهما ، فقال : " تنبيهات :
الأول : أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام ، إنما



[1] في ط : قبح .
[2] الاسراء / 15 .
[3] في أ : فبقي .
[4] الذريعة 2 / 808 ، لكن فيه : أو دل .
[5] المسمى ب‌ : تشنيف المسامع بجمع الجوامع .

175

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست