responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 174


إلى مجرد إدراك العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه يوجب الاختلاف [1] والنزاع ، مع أن رفعه من إحدى الفوائد في إرسال الرسل ، ونصب الأوصياء عليهم السلام .
فعلى ما ذكرنا ، يشكل التعلق بهذه الطريقة في إثبات الأحكام الشرعية غير المنصوصة .
لكن الظاهر : أنه لا يكاد يوجد شئ يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله أعلم .
الرابع : ما رواه الكليني في الصحيح : " عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : بني الاسلام على خمسة أشياء - إلى أن قال - أما لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه [2] ، ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان " [3] والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
وهذا الخبر [4] إنما يدل على أن الاحكام العملية [5] تتوقف على الشرع ، وكأنه هو الحق ، للنصوص المطلقة الدالة على تعذيب الكفار بشركهم وكفرهم ، الشاملة لأهل الفترة وغيرهم ، فلو كانت المعارف الفطرية موقوفة على الشرع من حيث الوجوب ، لم يثبت تعذيب الوثني من أهل الفترة .
فإن قلت : الواجب العقلي : هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل وحكيم ، والحرام العقلي ما يكون فاعله مذموما كذلك ، فالحرام العقلي - مثلا -



[1] في أ : الاختلافات .
[2] هذا محل الشاهد من الخبر ، إذ لو كان للعقل دلالة لم يوجب اخذ جميع الأعمال بدلالة الامام ( هامش نسخة ط ) .
[3] الكافي : 2 / 18 - كتاب الايمان والكفر / باب دعائم الاسلام / ح 4 .
[4] في أ : الأخير .
[5] : في أ وط : العلمية .

174

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست