responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 163


باطل ، فيكون الحق : هو الثاني ، وهو المطلوب [1] .
والأولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ، فإنه :
يرد على الاستدلال بالأولى :
أن المتبادر [2] من ( الطائفة ) الزيادة على الاثنين ، فالظاهر أن المراد ب‌ ( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى - أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية .
وأيضا : - على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة - فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الأحشام والقرى ، الكثرة العظيمة ، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع ، لا يكون لهم رابع بل عاشر .
وأيضا : يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات [3] ، ولا نزاع لاحد في قبوله ، ويسمونه فتوى المجتهد .
وأيضا : إطلاق الانذار على نقل روايات الأحكام الشرعية ، غير متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع ، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه ، ويحصل به للنفس خوف ، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة .
وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة ، لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره ، والاجماع على عدم الفصل ، غير معلوم .
وأيضا : يحتمل أن يكون ضمير ( ليتفقهوا ) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم ، دون من نفر منهم .
وغير ذلك من الاعتراضات .



[1] المحصول : 2 / 179 - 180 .
[2] في أ وط : التبادر .
[3] في ط : لا بمعنى الروايات .

163

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست