responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 162


ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال - : " وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا ، حتى يستبين لكم " [1] .
ومنها : الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس ، مثل ما رواه في الصحيح " عن خيثمة ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ، ثم يخالفه إلى غيره " [2] .
إذ لا شك في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى حد القطع .
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات :
كقوله تعالى : * ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * [3] .
حيث يدل على وجوب الحذر ، بإنذار الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد - ك‌ ( الفرقة ) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتباع قول الواحد ، وهو المطلوب .
وقوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * [4] .
حيث يدل بمفهومه [5] على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل ، فإما :
الرد ، أو : القبول [6] ، والأول : يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق ، وهو



[1] الكافي 2 / 222 - كتاب الايمان والكفر / باب الكتمان / ح 4 .
[2] الكافي : 2 / 300 - كتاب الايمان والكفر / باب من وصف عدلا وعمل بغيره / ح 5 .
[3] المستصفى : 1 / 152 ، والآية من سورة التوبة / 122 .
[4] المحصول : 2 / 178 ، والآية من سورة : الحجرات / 6 .
[5] في أ : يدل المفهوم ، وفي ط : دل المفهوم .
[6] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فاما الرد أو لا أو القبول .

162

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست