نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 164
وعلى الآية الثانية : بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم [1] . وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو [2] لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف . احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز [3] . أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن . وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة : كقوله تعالى في مقام الذم : * ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [4] . وقوله تعالى : * ( إن هم إلا يظنون ) * [5] . وقوله تعالى : * ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ) * [6] . ونحو ذلك . وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : * ( وأن تقولا على الله ما لا تعلمون ) * [7] .