responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 164


وعلى الآية الثانية :
بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم [1] .
وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو [2] لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف .
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز [3] .
أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن .
وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة :
كقوله تعالى في مقام الذم : * ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [4] .
وقوله تعالى : * ( إن هم إلا يظنون ) * [5] .
وقوله تعالى : * ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ) * [6] .
ونحو ذلك .
وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : * ( وأن تقولا على الله ما لا تعلمون ) * [7] .



[1] المنتهى : 75 ، لكن الفخر الرازي قرب الاستدلال بها بمفهوم الشرط : المحصول 1 / 179 - 180 .
[2] في ط : إما انه .
[3] عدة الأصول : 1 / 44 ، الذريعة : 2 / 523 ، المستصفى : 1 / 154 ، المحصول : 2 / 192 . المنتهى : 76 .
[4] النجم / 28 .
[5] الجاثية / 24 .
[6] يونس / 36 .
[7] البقرة / 169 وكذا : الأعراف / 33 .

164

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست