responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 161


فلا يرد علينا شئ إلا وعندنا فيه شئ مسطر [1] ، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا الشئ الصغير ، ليس عندنا فيه شئ ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه ؟ فقال : وما لكم وللقياس ، إنما هلك من هلك قبلكم - بالقياس ، ثم قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها - وأهوى بيده إلى فيه - " الحديث [2] .
وفيه تقرير منه عليه السلام في العمل والفتوى بالكتاب ، مع أنه غالبا يكون من قبيل أخبار الآحاد .
ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " [3] .
وظاهر : أن السائل سأل عن أخبار الآحاد ، إذ لا دخل للوثوق بالراوي [4] ، وعدمه في القطعي من الاخبار .
ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف الاخبار [5] ، كما سيجئ في آخر الكتاب إن شاء الله ، وهي تدل على حجية خبر الواحد ، بشرط اعتضاده بالقرآن ، أو سنة الرسول [6] .



[1] ورد في هامش الكافي ما يلي : " في بعض النسخ : مسطور ، وفي بعضها : مستطر " .
[2] الكافي : 1 / 57 - كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقائيس / ح 13 . ومثله ما رواه البرقي باسناده عن محمد بن حكيم : المحاسن : 213 .
[3] الكافي : 1 / 69 - كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح 2 .
[4] كذا في أ وب ، وفي الأصل : للموثق بالراوي ، وفي ط : بالوثوق للراوي .
[5] الكافي : 1 / 62 - كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث / ح 7 ، 8 ، 9 ، وغيرها .
[6] لا يقال : اشتراط اعتضاده بالقرآن والسنة يدل على عدم حجية خبر الواحد . لأنا نقول : شهادة القرآن والسنة لا توجب انتهاءه إلى حد القطع ، فاجماله ( ع ) يدل على حجية الخبر المظنون المعتضد بالقرآن أو السنة ، فتأمل جدا ( منه رحمه الله ) .

161

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست