responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 160


ولم ينكره أحد [1] سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم " [2] .
والحق : أنه لا يظهر [3] من كلام الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ، العاري عن القرائن المفيدة للقطع [4] ، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها أمورا ، لا يمكن إثبات قطعيتها .
الثالث : ظواهر الروايات ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه الكليني ، بسنده " عن المفضل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أكتب ، وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم " [5] .
فإن ظاهرها : جاز العمل بما في الكتب من الاخبار ، وهي آحاد ، فإن تواترها ، واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع ، بعيد جدا .
ومنها : ما رواه في الصحيح " عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ، ولم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ، فقال : حدثوا بها ، فإنها حق " [6] .
ومنها : ما رواه في الصحيح أيضا " عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت : أصلحك الله ، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ،



[1] كلمة ( أحد ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[2] نهاية الوصول ورقة 209 / أ ( مصورة ) وقد أورد هذه العبارة بلفظها الفخر الرازي المتقدم على العلامة في : المحصول : 2 / 188 .
[3] في ط : لم يظهر .
[4] كما استظهر ذلك المحقق الحلي وقد تقدم نقل كلامه .
[5] الكافي : 1 / 52 - كتاب فضل العلم / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب / ح 11 .
[6] الكافي 1 / 52 ح 15 .

160

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست