نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 160
ولم ينكره أحد [1] سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم " [2] . والحق : أنه لا يظهر [3] من كلام الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ، العاري عن القرائن المفيدة للقطع [4] ، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها أمورا ، لا يمكن إثبات قطعيتها . الثالث : ظواهر الروايات ، وهي كثيرة : منها : ما رواه الكليني ، بسنده " عن المفضل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أكتب ، وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم " [5] . فإن ظاهرها : جاز العمل بما في الكتب من الاخبار ، وهي آحاد ، فإن تواترها ، واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع ، بعيد جدا . ومنها : ما رواه في الصحيح " عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد شينولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ، ولم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ، فقال : حدثوا بها ، فإنها حق " [6] . ومنها : ما رواه في الصحيح أيضا " عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت : أصلحك الله ، إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ،
[1] كلمة ( أحد ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [2] نهاية الوصول ورقة 209 / أ ( مصورة ) وقد أورد هذه العبارة بلفظها الفخر الرازي المتقدم على العلامة في : المحصول : 2 / 188 . [3] في ط : لم يظهر . [4] كما استظهر ذلك المحقق الحلي وقد تقدم نقل كلامه . [5] الكافي : 1 / 52 - كتاب فضل العلم / باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب / ح 11 . [6] الكافي 1 / 52 ح 15 .
160
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 160