responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الخصوص .
وفيه مباحث :
الأول : الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة كانت ، ما لم يستلزم استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة التخصيص [1] ، فلا يجوز طرح نص شرعي كان العام الواقع فيه مخصصا إلى الواحد ، بعد تحقق المخصص المخصوص ، المانع من إرادة الأكثر من الواحد بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات .
والمفرد المحلى باللام المستعمل في الأحد : الظاهر أن لامه للعهد ، أو استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقق .
لنا : أصالة الجواز من غير مانع .



[1] وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة : 1 / 297 ، والشيخ الطوسي : عدة الأصول : 1 / 149 ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : 110 ، وللعلامة تفصيل في المقام أنظره في : تهذيب الوصول : 39 .

125

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست