نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 123
بعدة بطون ، وقد وقع ذلك في وصية أمير المؤمنين عليه السلام [1] وغيره ، من غير شائبة قبح أصلا . وفي الصبي والمجنون - أيضا - نقول : إنه يجوز خطابهم في جماعة بخطاب [2] يفهمونه عند استجماعهم لشرائط الخطاب ، إذا علم المخاطب أنهم يصيرون بهذه المنزلة ، ويعلم بقاء خطابه . ولا شك ولا شبهة في جواز أن يكتب الانسان كتابا ، فيه خطابات وأوامر ونواه ، ويدفعه إلى إنسان ويقول له : إن هذه الخطابات والأوامر والنواهي لكل من اطلع على كتابي ، وينبغي لك أن تبلغها إلى الناس ، ثم من بعدك ولدك ، ثم ولد ولدك ، وهكذا ، ولا يتوقف العقل في أن المخاطب حينئذ هو كل من اطلع عليها ، موجودا كان وقت تصنيف الكتاب أو معدوما ، بل نقول : لا فرق بين خطاب الغائب والمعدوم . مع أن خطابات الكتب والمراسيل كلها من قبيل خطاب الغائب كما لا يخفى ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما مر . ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للأئمة الاثني عشر عليهم السلام [3] ، إذ في كل منها أوامر ونواه لامام من الأئمة . وأيضا : خطابات المصنفين - مثل قولهم : ( إعلم ) و : ( تأمل ) و : ( تدبر )
[1] الكافي : 7 / 49 - كتاب الوصايا / باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة ( ع ) والأئمة ( ع ) ووصاياهم / ح 7 . [2] في أ : في جماعة الخطاب بخطاب إلى آخره . [3] الكافي : 1 / 279 - كتاب الحجة / باب أن الأئمة ( ع ) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل ، وأمر منه لا يتجاوزونه . و : الإمامة والتبصرة من الحيرة : ص 166 / باب في أن الإمامة عهد من الله تعالى / ح 20 . وقد ورد هذا الحديث في مصادر عديدة ، انظر مجموع طرقه ومتونه في بحار الأنوار : 36 / 192 وما بعدها / الباب 40 - باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها .
123
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 123