نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 114
وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ الاستثناء - عند الأكثر - : إخراج ما لولاه لوجوب الدخول [1] ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : ( رأيت رجالا [2] إلا زيدا ) . وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه ، فلتعلم [3] . واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام ، لعدم فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الأكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم [4] أمر يرجع إليه ، كقوله تعالى : * ( فعصى فرعون الرسول ) * [5] . البحث الثاني : قيل : " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة
[1] كذا في ط ، وقد أسقط الضمير من الأصل ، وفي أ وب : ما لولا الاخراج لوجب الدخول . [2] في ط : رجلا . [3] هناك صيغ أخرى تفيد العموم ، وإن وقع في كثير منها الخلاف ك ( سائر ) و ( معشر ) و ( معاشر ) و ( عامة ) و ( كافة ) و ( قاطبة ) و ( ما ) الزمانية نحو ( إلا ما دمت عليه قائما ) وكذا المصدرية مع الفعل المستقبل ، مثل ( يعجبني ما تصنع ) و ( أي ) في الشرط والاستفهام وان اتصل بها ( ما ) ، و ( متى ) و ( حيث ) و ( إن ) و ( كيف ) و ( إذا ) الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ( ما ) ، و ( ايان ) و ( إذ ما ) و ( كم ) الاستفهامية ، واسم جمع ك ( الناس ) ، و ( الرهط ) و ( القوم ) ، والأسماء الموصولة ك ( الذي ) و ( التي ) ، وتثنيتهما وجمعهما ، وأسماء الإشارة المجموعة مثل ( أولئك ) و ( هؤلاء ) والنكرة في سياق الاستفهام الانكاري مثل ( هل تعلم له سميا ) ، وإذا اكد الكلام ب ( الأبد ) أو ( الدوام ) أو ( دهر الداهرين ) أو ( عوض ) أو ( قط ) في النفي ، أفاد العموم في الزمان ، وأسماء القبائل مثل ( ربيعة ) و ( مضر ) و ( الأوس ) و ( الخزرج ) ( منه رحمه الله ) . [4] في أ وب : مع تقدمه . [5] المزمل / 16 .
114
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 114