responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 115


العموم في المقال " [1] .
وقيل : بل حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ، وسقط بها الاستدلال [2] ، واختاره العلامة في التهذيب [3] .
والحق أن يقال : إنه أقسام :
الأول : أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو الإمام عليه السلام ، مطلع عليها .
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها .
الثاني : أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها .
والحق فيه : القول الثاني ، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين .
الثالث : أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها .
والحق فيه [4] أن يقال : إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها ، فالجواب إنما ينصرف إليها ، فلا يستدل به على غيرها .
وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية ، لا مرجح لشئ منها في عصرهم عليهم السلام ، فالظاهر : العموم ، إذ عدم الانصراف إلى شئ منها يوجب إلغاء [5] الدليل ، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح ، فينصرف إلى



[1] القائل هو الشافعي واللفظ له ، حكاه عنه الفخر الرازي في : المحصول : 1 / 392 ، ثم قال : مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال عليه الصلاة والسلام : " أمسك أربعا ، وفارق سائرهن " ولم يسأله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع ، أو الترتيب ، فكان اطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا وعلى الترتيب .
[2] المستصفى : 2 / 60 ، المحصول : 1 / 393 .
[3] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : واختار الأول العلامة . وهو خطأ ، فإن العلامة تنظر في الأول بعدما ذكره : تهذيب الوصول : 38 : فتأمل .
[4] في أ : فيها .
[5] في أ : القاء .

115

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست