responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 113


ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالإضافة ، والمفرد كذلك عند الأكثر [1] ، نقله الآمدي عن الشافعي والأكثر [2] واختاره هو [3] ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد [4] ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه [5] ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لأصل صيغة العموم [6] .
وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) [7] .
والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة .
وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الأحكام الشرعية ، معللا :
بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول - إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار [8] الكر من بعض الماء ، في : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * [9] ، و : " إذا بلغ الماء قدر [10] كر لم ينجسه شئ " [11] - فتعين إرادة الجميع .



[1] اختاره الغزالي في المستصفى : 2 / 89 .
[2] كما في التمهيد : 327 .
[3] الاحكام : 2 / 421 - 422 .
[4] المحصول : 1 / 382 . وزاد فيه : والجبائي . ولكن الرازي نفسه اختار عدم إفادته العموم .
[5] شرح الكافية : 2 / 129 .
[6] شرح العضد : 1 / 215 - 216 .
[7] ذكره في المحصول : 1 / 381 .
[8] في ب وط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع .
[9] البقرة / 275 .
[10] كلمة ( قدر ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من باقي النسخ .
[11] كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : " إذا كان الماء . . . إلى آخره " الكافي : 3 / 2 - كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شئ / ح 1 . التهذيب : 1 / 39 - 40 / ح 107 - 109 . وفي غوالي اللآلي : 1 / 76 و 2 / 6 : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " .

113

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست