نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 112
وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى [1] . ونقل عن الآمدي : التوقف [2] . [ وقيل : بالتوقف ] في الاخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي [3] . والحق : المشهور . والصيغة الموضوعة [4] له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام . و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط . و ( متى ) للزمان . و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية . والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور . وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر أمي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا . وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : * ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) * [5] وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) * [6] . وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( أعتق رقبه ) .
[1] [2] [3] حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 . [4] في ب : المخصوصة . [5] الرحمن / 68 . [6] الأنفال / 11 .
112
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 112