responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 112


وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى [1] .
ونقل عن الآمدي : التوقف [2] .
[ وقيل : بالتوقف ] في الاخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي [3] .
والحق : المشهور .
والصيغة الموضوعة [4] له عند المحققين هي هذه :
( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام .
و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط .
و ( متى ) للزمان .
و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية .
والنكرة في سياق النفي ب‌ ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور .
وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر أمي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا .
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : * ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) * [5] وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) * [6] .
وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( أعتق رقبه ) .



[1]
[2]
[3] حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 .
[4] في ب : المخصوصة .
[5] الرحمن / 68 .
[6] الأنفال / 11 .

112

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست