نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 104
بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي . وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد : روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : " عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لقول الله عز وجل * ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) * [1] - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام ، لقوله عز وجل : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * [2] . وروى في الموثق : " عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ ! قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم [3] به قولي . قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة . قال : لم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * [4] . قال : فما تقول في هذه الآية : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * [5] ؟ فقلت : قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * [6] نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت " [7] .
[1] الأحزاب / 53 . [2] النساء / 22 ، والحديث في : التهذيب : 7 / 281 ح 1190 . [3] كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم . [4] البقرة / 221 . [5] المائدة / 5 . [6] البقرة / 221 . [7] التهذيب : 7 / 297 ح 1243 .
104
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 104