responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 104


بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي .
وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد :
روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : " عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لقول الله عز وجل * ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) * [1] - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام ، لقوله عز وجل : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * [2] .
وروى في الموثق : " عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة ؟
قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ !
قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم [3] به قولي .
قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة .
قال : لم ؟
قلت : لقول الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * [4] .
قال : فما تقول في هذه الآية : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * [5] ؟
فقلت : قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * [6] نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت " [7] .



[1] الأحزاب / 53 .
[2] النساء / 22 ، والحديث في : التهذيب : 7 / 281 ح 1190 .
[3] كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم .
[4] البقرة / 221 .
[5] المائدة / 5 .
[6] البقرة / 221 .
[7] التهذيب : 7 / 297 ح 1243 .

104

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست