نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 103
الشئ مطلقا ، كالنهي عن النظر إلى الأجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم أن المنهي عنه لا ارتباط له بالعبادة في المانعية . المقام الثاني : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من المعاملات ، كأقسام البيوع والأنكحة والطلاق وغيرها ، سواء كان النهي يرجع إلى نفس الصيغة ، كلفظ التحليل في النكاح ، والكنايات في الطلاق ، ونحو ذلك ، أو إلى أحد العوضين ، كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، أو إلى وصف لازم ، كبيع الملامسة والمنابذة والربا ونكاح الشغار ونحو ذلك ، ويمكن إدخال كثير من هذه في الأولين . والدليل على اقتضاء النهي الفساد في هذا القسم - من وجهين : الأول : استدلال العلماء : فإن علماء الأمصار في الاعصار ، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي ، في أبواب الربا ، والأنكحة والبيوع وغيرها [1] . وليس الفساد مدلولا للفظ النهي [2] ، إذ لا يفهم سلب [3] الاحكام من النهي المتعلق بشئ ، ولا تلازم بين التحريم وسلب الاحكام ، إذ لا بعد [4] في أن تكون المصلحة في عدم شئ ، ولكن بعد وجوده تكون المصلحة في ترتب آثاره عليه [5] ، ولهذا حكم شرعا بالتطهير إذا وقعت إزالة النجاسة بالماء المغصوب ، ويترتب على الوطئ في الحيض آثاره من لحوق الولد ، ووجوب المهر ، والتحليل للزوج الأول ، ونحو ذلك .
[1] في ب : ونحوها . [2] هذا تعريض بالمحقق الحلي ، والعلامة الحلي ، والشيخ حسن حيث استدلوا على عدم دلالة النهي على الفساد في هذا القسم بعدم الدلالة اللفظية عليه : معارج الأصول : 77 ، تهذيب الوصول : 34 ، معالم الدين : 96 - 97 . [3] في أ : سبب . [4] في أ : يبعد . [5] هذا رد على دعوى المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 97 .
103
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 103