responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 103


الشئ مطلقا ، كالنهي عن النظر إلى الأجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم أن المنهي عنه لا ارتباط له بالعبادة في المانعية .
المقام الثاني : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من المعاملات ، كأقسام البيوع والأنكحة والطلاق وغيرها ، سواء كان النهي يرجع إلى نفس الصيغة ، كلفظ التحليل في النكاح ، والكنايات في الطلاق ، ونحو ذلك ، أو إلى أحد العوضين ، كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، أو إلى وصف لازم ، كبيع الملامسة والمنابذة والربا ونكاح الشغار ونحو ذلك ، ويمكن إدخال كثير من هذه في الأولين .
والدليل على اقتضاء النهي الفساد في هذا القسم - من وجهين :
الأول : استدلال العلماء :
فإن علماء الأمصار في الاعصار ، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي ، في أبواب الربا ، والأنكحة والبيوع وغيرها [1] .
وليس الفساد مدلولا للفظ النهي [2] ، إذ لا يفهم سلب [3] الاحكام من النهي المتعلق بشئ ، ولا تلازم بين التحريم وسلب الاحكام ، إذ لا بعد [4] في أن تكون المصلحة في عدم شئ ، ولكن بعد وجوده تكون المصلحة في ترتب آثاره عليه [5] ، ولهذا حكم شرعا بالتطهير إذا وقعت إزالة النجاسة بالماء المغصوب ، ويترتب على الوطئ في الحيض آثاره من لحوق الولد ، ووجوب المهر ، والتحليل للزوج الأول ، ونحو ذلك .



[1] في ب : ونحوها .
[2] هذا تعريض بالمحقق الحلي ، والعلامة الحلي ، والشيخ حسن حيث استدلوا على عدم دلالة النهي على الفساد في هذا القسم بعدم الدلالة اللفظية عليه : معارج الأصول : 77 ، تهذيب الوصول : 34 ، معالم الدين : 96 - 97 .
[3] في أ : سبب .
[4] في أ : يبعد .
[5] هذا رد على دعوى المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 97 .

103

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست