نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 105
وروى : " عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * [1] . وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم - : " عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * [2] ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * " [3] . فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم ، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . ) [4] الآية . وروى في الحسن - به - : " عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما . فقلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة [5] ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح باطل ، فلا تحل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز " [6] .