responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 105


وروى : " عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب .
قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟
قال : قوله * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * [1] .
وفي الحسن - بإبراهيم بن هاشم - : " عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * [2] ؟
فقال : هي منسوخة بقوله : * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * " [3] .
فإن الإمام عليه السلام استدل بالنهي عن التحريم ، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . ) [4] الآية .
وروى في الحسن - به - : " عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما .
فقلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة [5] ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح باطل ، فلا تحل إجازة السيد له .
فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز " [6] .



[1] الممتحنة / 10 ، والحديث في : التهذيب : 7 / 297 ح 1244 .
[2] المائدة / 5 .
[3] التهذيب : 7 / 298 ح 1245 .
[4] النساء / 23 .
[5] في أ : عيينة . وهو تصحيف .
[6] التهذيب : 7 / 351 ح 1432 .

105

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست