responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 102


فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل [1] هذه الأمور ، لا يوجب فساد العبادة الواقعة هي فيها ، أو المتصفة بها ، إذ هذه أمور خارجة [2] ومغايرة للعبادة ، ولا دليل على استلزام فسادها لفساد العبادة ، والامر يقتضي الاجزاء إجماعا ممن يعتد به .
وبعضهم يقول بفساد العبادة بفسادها ، وكأن الوجه فيه : أنه يفهم من النهي أن عدم المنهي عنه من شرائط تحقق العبادة الشرعية ، ووجوده مانع منه ، فلا يمكن تحقق العبادة مع وجوده .
والحق أن يقال : إن العبادة إذا كانت بحيث قد علم من دليل شرعي جميع أجزائها وشرائطها وموانعها ، ولا يكون هذا المنهي عنه شيئا منها ، فالنهي حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه ، لما مر ، وأما مع عدم ذلك فالظاهر أن المنهي عنه من موانع حقيقة العبادة شرعا ، إذ جميع أجزاء العبادة وشرائطها وموانعها ، إنما يعلم من الأوامر والنواهي ، فليس لأحد أن يقول : إن النهي إنما يدل على حرمة المنهي عنه ، وهو لا يستلزم فساد العبادة .
كما أنه ليس له أن يقول : إن الامر إنما يدل على وجوب المأمور به في العبادة [3] ، ولا دلالة له [4] على جزئيته للعبادة ، أو شرطيته .
ولو صح هذا القول ، لا نسد طريق الاستدلال على بطلان الصلاة والصوم وغيرهما ، بترك جل أجزائها وشرائطها كما لا يكاد [5] يخفى .
ثم لا يخفى عليك : أن مانعية المنهي عنه ، إنما هو على تقدير اختصاص النهي بالعبادة ، فلو علم أن النهي عن الشئ في عبادة إنما هو لأجل حرمة ذلك



[1] كذا في أ وب ، وفي الأصل وط : ان نهي مثل .
[2] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : خارجية .
[3] في الأصل : والعبادة . وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ .
[4] كلمة ( له ) زيادة من أ .
[5] كلمة ( يكاد ) : زيادة من ط .

102

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست