responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 101


والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة [1] في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو مختار المحصول منهم [2] ، والعلامة [3] ، والمحقق [4] ، وكثير من المتأخرين منا [5] .
والحق : أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا ، فههنا مقامان :
الأول : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات .
والدليل عليه : أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف ، والعبادة الصحيحة - واجبة أو مندوبة - تكون مرادة ومطلوبة للمكلف ، فلا يكون المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر .
واعلم أن النهي :
قد يرجع إلى نفس العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض .
وقد يرجع إلى جزئها ، كالنهي عن قراءة العزائم في اليومية ، بناءا على جزئية السورة .
وقد يرجع إلى وصف لازم ، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية .
وقد يرجع إلى [6] أمر مقارن غير لازم ، كالنهي عن قول ( آمين ) بعد الحمد ، وعن التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ونحو ذلك .
واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الأول ظاهر ، إذ صحة الكل والملزوم ، مع فساد الجزء واللازم [7] ، ظاهر الفساد .
وأما القسم الأخير : فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا :



[1] زاد في ط كلمة ( مطلقا ) في هذا الموضع .
[2] المحصول : 1 / 344 .
[3] تهذيب الوصول : 33 .
[4] معارج الأصول : 77 .
[5] معالم الدين : 96 .
[6] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وصف .
[7] حرف العطف ساقط من أ وب .

101

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست