نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 101
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة [1] في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو مختار المحصول منهم [2] ، والعلامة [3] ، والمحقق [4] ، وكثير من المتأخرين منا [5] . والحق : أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا ، فههنا مقامان : الأول : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات . والدليل عليه : أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف ، والعبادة الصحيحة - واجبة أو مندوبة - تكون مرادة ومطلوبة للمكلف ، فلا يكون المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر . واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض . وقد يرجع إلى جزئها ، كالنهي عن قراءة العزائم في اليومية ، بناءا على جزئية السورة . وقد يرجع إلى وصف لازم ، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية . وقد يرجع إلى [6] أمر مقارن غير لازم ، كالنهي عن قول ( آمين ) بعد الحمد ، وعن التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ونحو ذلك . واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الأول ظاهر ، إذ صحة الكل والملزوم ، مع فساد الجزء واللازم [7] ، ظاهر الفساد . وأما القسم الأخير : فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا :
[1] زاد في ط كلمة ( مطلقا ) في هذا الموضع . [2] المحصول : 1 / 344 . [3] تهذيب الوصول : 33 . [4] معارج الأصول : 77 . [5] معالم الدين : 96 . [6] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وصف . [7] حرف العطف ساقط من أ وب .
101
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 101