نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 100
في الأدلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براءة الذمة . البحث الرابع : اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال : عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء [1] ، والآمدي عن أكثر المحققين [2] والدلالة مطلقا [3] ، واختاره ابن الحاجب من العامة [4] ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة [5] ، واختاره الشهيد في قواعده [6] ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد [7] ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم . " واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو " [8] .
[1] المحصول : 1 / 344 . [2] الاحكام : 2 / 407 ، التمهيد : 292 . [3] العدة : 1 / 101 - 102 . [4] كذا حكى الأسنوي في التمهيد : 292 ، ولكن ابن الحاجب قد فصل بين النهي عن الشئ لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشئ لوصفه . وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : 100 - 101 ، وشرح العضد على المختصر : 1 / 209 ( المتن ) . [5] الذريعة : 1 / 180 . [6] القواعد والفوائد : 1 / 99 قاعدة 57 . [7] المسمى ب : جامع المقاصد : 2 / 116 . [8] ما بين القوسين نص عبارة الأسنوي في التمهيد : 293 .
100
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 100