نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 86
هذا ، و [1] لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته [2] ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما [3] . فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الأول . وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه . ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم . تذنيب : على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت ؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه ؟ فيه مذهبان [4] ، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد . لنا : أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا [5] ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد . والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الأول : أدائية [6]
[1] الواو زيادة من أ . [2] في أ وط : فواته . [3] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها . [4] الذريعة : 1 / 131 ، معالم الدين : 59 . [5] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا . [6] في أ : دائمية .
86
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 86