responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 86


هذا ، و [1] لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته [2] ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما [3] .
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الأول .
وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه .
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم .
تذنيب :
على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت ؟
مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه ؟
فيه مذهبان [4] ، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد .
لنا : أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا [5] ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد .
والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الأول : أدائية [6]



[1] الواو زيادة من أ .
[2] في أ وط : فواته .
[3] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها .
[4] الذريعة : 1 / 131 ، معالم الدين : 59 .
[5] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا .
[6] في أ : دائمية .

86

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست