نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 87
الفعل المأمور به في كل وقت ، والثاني : رفع [1] الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الأوقات ، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشئ الثاني دون الأول ، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به ، وبين ترتب الاثم على التأخير به ، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب . ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت ، لأنه لا يقتضي الشئ الأول ، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت . نعم ، يبقى الاشكال في الامر المطلق ، إذا علم توقيته بوقت محدود [2] من خطاب آخر ، إذ لا يبعد [3] أن يقال : إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الأدائية والاعتداد به فيما بعد . والفرق بين الفورية والتوقيت : أن الوقت - في التوقيت - لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل ، بخلاف الفورية ، فإن الوقت فيها [4] لا ارتباط له بالفعل ، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان ، لحصل [5] الامتثال . وكذا يبقى [6] الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الأول ، كأن يقول : ( إفعل معجلا ، أو بسرعة ) ، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ ، أو لا ؟ . أو يقول : ( إفعل ) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور . والأقرب الثاني ، لما مر في المؤقت ، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام
[1] في أ : دفع . [2] في ب : معلوم . [3] في ط : ولا يبعد . [4] كذا الظاهر ، وفي النسخ : فيه . [5] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : يحصل . [6] في ب : لا يبقى .
87
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 87