responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 87


الفعل المأمور به في كل وقت ، والثاني : رفع [1] الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الأوقات ، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشئ الثاني دون الأول ، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به ، وبين ترتب الاثم على التأخير به ، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب .
ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت ، لأنه لا يقتضي الشئ الأول ، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت .
نعم ، يبقى الاشكال في الامر المطلق ، إذا علم توقيته بوقت محدود [2] من خطاب آخر ، إذ لا يبعد [3] أن يقال : إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الأدائية والاعتداد به فيما بعد .
والفرق بين الفورية والتوقيت : أن الوقت - في التوقيت - لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل ، بخلاف الفورية ، فإن الوقت فيها [4] لا ارتباط له بالفعل ، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان ، لحصل [5] الامتثال .
وكذا يبقى [6] الاشكال فيما يفيد الفور بالامر الأول ، كأن يقول : ( إفعل معجلا ، أو بسرعة ) ، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ ، أو لا ؟ .
أو يقول : ( إفعل ) بناءا على أن الامر بنفسه يفيد الفور .
والأقرب الثاني ، لما مر في المؤقت ، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام



[1] في أ : دفع .
[2] في ب : معلوم .
[3] في ط : ولا يبعد .
[4] كذا الظاهر ، وفي النسخ : فيه .
[5] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : يحصل .
[6] في ب : لا يبقى .

87

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست