responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 308


قلت : لا يلزم ذلك ، لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية ، يحصل له الجزم بالحكم الشرعي ، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول ، فتأمل .
إذا عرفت هذا : فالأولى والأحوط للمقلد المتمكن من فهم العبارات :
أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث ، بل لو عكس أيضا كان أحوط [1] .
تنبيه [2] :
حكم جماعة من متأخري أصحابنا ، ببطلان صلاة من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يجوز تقليده ، وكذا غير الصلاة من العبادات [3] ، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها ، بل لا يصح ذلك الحكم في صور :
الأولى : من احتاط في العبادة ، بحيث تحصل الصحة على كل تقدير ، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة ، كمن صام وكف عن جميع ما يحتمل أن يكون مبطلا ، ويتأتى ذلك في الصلاة أيضا ، كالاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون تركه مبطلا ، وترك جميع ما يحتمل أن يكون فعله مبطلا ، بحيث يحصل له القطع بصحة صلاته على كل تقدير .
فإن قلت : هذا لا يتأتى في الصلاة ، لان الافعال المحتملة للوجوب والندب - كالسورة ، والتسليم ، ونحوهما - إن وقعت على وجه الوجوب ، أبطلت الصلاة على تقدير ندبيتها ، وكذا العكس .



[1] في الكافي [ 1 / 53 ح 3 ] في باب التقليد : في الصحيح " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز وجل : * ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) * فقال : والله ، ما صاموا لهم ، ولا صلوا لهم ، ولكن أحلوا لهم حراما ، وحرموا عليهم حلالا ، فاتبعوهم " . ( منه ) .
[2] في ط : تذنيب .
[3] المقاصد العلية : 32 ، روض الجنان : 248 .

308

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست