responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 307


عن التطويل الذي ذكره ، فإن قوله : " والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة " كالصريح في أن مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع العسر إلا بتقليد الميت كما لا يخفى ، ولكنك عرفت عدم تحقق الاجماع مثل هذه المسائل الأصولية ، وسيما هذه المسألة .
وأقول : الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة ، أن من علم من حاله أنه لا يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة ، ومدلولاتها الصريحة - كابني بابويه ، وغيرهما من القدماء - يجوز تقليده حيا كان أو ميتا ، ولا تتفاوت حياته وموته في فتاواه .
وأما من لا يعلم من حاله ذلك ، كمن يعمل باللوازم غير البينة ، والافراد الخفية [1] ، والجزئيات غير البينة الاندراج - فيشكل تقليده حيا كان أو ميتا ، فإن من تتبع ، وظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام ، يعلم أن قليل الغلط في هذه الأحكام قليل ، مع أن شرط صحة التقليد : ندرة الغلط .
والسر فيه : أن مقدمات هذه الأحكام ، لما لم يوجد فيها نص صريح ، كثيرا ما يشتبه فيها الظني بالقطعي ، وربما يشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن [2] ، فيكثر فيها الاختلاف ، ولهذا قلما يوجد في مقدمات هذا القسم ، مقدمة غير قابلة للمنع ، بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها .
بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول ، فإنه يرجع إلى اختلاف الاخبار [3] .
فإن قلت : فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد - أيضا - على اعتقاده في هذا القسم الثاني .



[1] كلمة ( الخفية ) : زيادة من ب .
[2] في ط : فيتوهم جواز العمل على الظن .
[3] في الكافي [ 1 / 56 ح 11 ] في باب البدع والرأي والمقاييس : في الصحيح " عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنة ، فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل " . ( منه رحمه الله ) .

307

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست