responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 257


أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم " [1] .
ووجه الاحتياج إليه : أن استنباطا الاحكام من الآيات الأحكامية ، يتوقف على العلم بها ، وذلك ظاهر .
فإن قلت : قد ورد الاخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به [2] ، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي [3] ، كما [4] رواه الطبرسي [5] وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث [6] . وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري : " فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن [7] غير أهله " [8] والحديث طويل .
وقال في مجمع البيان : " واعلم : أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن الأئمة عليهم السلام القائمين مقامه : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح ، والنص الصريح " [9] انتهى .



[1] الكافي : 2 / 627 ح 3 من الباب المذكور .
[2] ذيل رواية زيد الشحام . الكافي : 8 / 311 ح 485 وبمعناه روايات اخر أوردها في ( باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وانهم يعلمون علمه كله ) سيما الحديث الثاني والخامس والسادس منه . الكافي : 1 / 228 .
[3] تفسير العياشي : 1 / 17 - 18 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : 1 / 59 - الباب 11 ح 4 ، أمالي الصدوق : 155 ح 3 ، التوحيد : 905 ح 5 .
[4] كلمة ( كما ) : زيادة من ط .
[5] مجمع البيان : 1 / 13 - الفن الثالث .
[6] الكافي : 1 / 62 .
[7] في أ وب وط : من .
[8] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 14 .
[9] مجمع البيان : 1 / 13 - الفن الثالث .

257

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست