responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 258


وأيضا : قد روى الكليني [1] ، وعلي بن إبراهيم [2] ، وغيرهما ، روايات كثيرة ، دالة على أن في القرآن تغييرا وتبديلا كثيرا .
وعلى هذين الاحتمالين ، فلا يصح التمسك بالقرآن في الأحكام الشرعية ما لم يكن هناك نص ، وهو مغن ، فلا يكون العلم بالكتاب مما يتوقف عليه الاجتهاد .
قلت : الجواب من وجوه :
الأول : أن المراد بانحصار علم القرآن وتفسيره ، في الأئمة عليهم السلام ، ما كان من حمل الكلام على خلاف المدلولات الظاهرة .
وأما المدلولات الظاهرة : فلا شك في حصول العلم بها من الكلام ، مثلا : لا شك في حصول العلم بالتوحيد من آية : * ( قل هو الله أحد ) * [3] ، و * ( إنما إلهكم إله واحد ) * [4] ، وفي حصول العلم بطلب الصلاة من آية :
* ( وأقيموا الصلاة ) * [5] وإن كانت الصلاة مما يحتاج إلى البيان ، وفي العلم بأن نصيب الذكر ضعف الأنثى في الميراث في شريفة : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * [6] ، وفي الربع للزوج مع الولد ، والنصف مع عدمه ،



[1] الكافي : 8 / 50 ح 11 ، وص 183 ح 208 ، وص 290 ح 437 و 438 و 439 و 440 وص 377 ح 568 ، وص 378 ح 569 و 570 و 571 .
[2] تفسير علي بن إبراهيم القمي / المجلد الثاني : 295 حديث أبي بصير في تفسير الآية 29 / الجاثية ، وكذا في ص 349 حديثا أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي بصير في تفسير الآية 56 / الواقعة ، وكذا في ص 367 حديث ابن أبي يعفور في تفسير الآية : 11 / الجمعة ، وفي ص 451 : " قال رسول الله [ ص ] لو أن الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان " . انظر ما أوردناه فيما تقدم في الهامش
[3] من صفحة 147 . ( 3 ) التوحيد / 1 .
[4] الكهف / 110 ، والأنبياء / 108 .
[5] البقرة / 43 ، 83 ، 110 ، والنساء / 77 ، والنور / 56 ، والمزمل / 20 .
[6] النساء / 11 .

258

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست