responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 252


والحق : أن الاحتياج إليه ، إنما هو لتصحيح الاعتقاد ، لا للأحكام بخصوصها .
والثالث : علم المنطق .
والاحتياج إليه : إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها ، من العلوم المذكورة ، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات ، مع إمكان الترجيح ، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى أصولها ، لأنه محتاج إلى إقامة الدليل ، وتصحيح الدليل لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية .
واعلم : أن العلوم المذكورة ، ليس جميع مسائلها المدونة ، مما يتوقف عليه الاجتهاد ، بل ولا أكثرها على الظاهر ، والقدر المحتاج إليه ، مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة جميع الأحكام ، ويكفي لصاحب الملكة [1] الرجوع إلى ما يحتاج إليه عند الاحتياج ، كما لا يخفى .
الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات ، وكذا المفهومات الظاهرة .
فإن قلت : لا حاجة إلى علم الأصول ، لوجهين :
الأول : أن علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة عليهم السلام ، وأنا نقطع بأن قدماءنا ، ورواة أحاديثنا ، ومن يليهم - لم يكونوا عالمين بعلم الأصول ، مع أنهم كانوا عاملين بهذه الأحاديث الموجودة ، ولم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام إنكارهم ، بل المعلوم تقريرهم لهم ، وكان ذلك الطريق مستمرا عند الشيعة إلى زمان القديمين : الحسن بن أبي عقيل ، وأبي علي أحمد بن الجنيد ، ثم حدث تدوين الأصول بين الشيعة أيضا [2] ، فلا يكون العمل بهذه الأحاديث موقوفا على العلم بمسائل علم الأصول .



[1] أي : في العلوم المذكورة ( منه رحمه الله ) .
[2] كلمة ( أيضا ) : ساقطة من ط .

252

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست