responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 251


والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ، كالعجم مطلقا ، والعرب أيضا في هذه الأزمنة ، لا مثل الرواة ، ومن قرب زمانه منهم ، على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا ، متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب والعجم .
والأول من الثاني : علم الأصول .
والاحتياج إليه : لان المطالب الأصولية مما يتوقف عليه استنباط الاحكام ، مثلا : كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها ، وتحقيقها إنما هو في الأصول ، وكذا على كون الامر للوجوب أو لا ؟ وكذا الوحدة والتكرار ؟
والفور والتراخي ؟ وأن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا ؟ وكذا وجوب مقدمة الواجب ، وظاهر أنها لا تعلم من اللغة وغيرها ، وليس أحد الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها وعن النظر فيها ، وكذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف عليه العمل ، وكذا الحال في مباحث النواهي ، وحكم ورود العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والقياس مطلقا ، أو منصوص العلة ، ووجوب العمل بخبر الواحد وعدمه ، وإن أمكن ادعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر ، من علم الكلام ، وهكذا بقية المطالب .
والثاني : علم الكلام .
ووجه الاحتياج إليه : أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب بمالا يفهم معناه ، ولا بما يريد خلاف ظاهره ، من غير بيان ، وهذا إنما يتم إن لو عرف [1] أنه تعالى حكيم مستغن عن القبيح ، وكذا يتوقف على العلم بصدوق الرسول والأئمة عليهم السلام .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة أحد حرفي الشرط ، أو ان تكون العبارة بالنحو التالي : وهذان انما يتمان لو عرف .

251

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست