responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 236


الأصل ، ادعي أنه حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الأمثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها من هذا القبيل .
واحتج بعضهم على حجية مفهوم الشرط والصفة ، بأن هذا النحو من التعليق يشعر بالعلية ، والعلة منتفية في المفهوم بحسب الفرض ، والأصل عدم علة أخرى ، فينتفي فيه حكم المنطوق [1] .
والجواب : - بعد تسليم اعتبار [2] مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة - أن هذا النحو من الاستدلال صحيح ، لرجوعه إلى أصالة براءة الذمة كما عرفت ، ولا مدخلية للمنطوق فيه ، مثلا : لو لم يكن النص الدال على وجوب الزكاة في السائمة متحققا ، أمكن إجراء هذا الاستدلال على نفي الزكاة في المعلوفة ، بأن يقال : الأصل عدم تحقق علل وجوب الزكاة في المعلوفة ، فينتفي وجوب الزكاة فيها .
والخامس : القياس .
وهو : إثبات الحكم في محل ، بعلة ، لثبوته في محل آخر بتلك العلة .
واختلف في حجيته [3] ، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته ، ما لم ينص على العلة [4] - مثل أن يقول : ( حرمت الخمر ) ، فلا يجوز بمجرد هذا القول ، الحكم بتحريم غيره من المسكرات ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره - إلا ما نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به [5] ثم رجع [6] .



[1] المحصول : 1 / 266 ( الثالث ) ، المنتهى : 152 . وتقرير الدليل للمصنف .
[2] في ب : اختيار .
[3] المستصفى : 2 / 234 ، المحصول : 2 / 245 ، المنتهى : 186 ، 188 .
[4] الذريعة : 2 / 697 ، عدة الأصول : 2 / 90 ، معارج الأصول : 187 .
[5] الفهرست : 134 ترجمة رقم 590 ، و : رجال النجاشي : 388 ترجمة رقم 1047 .
[6] لم نجد من نص على ذلك ، حتى نسب في الفوائد المدنية ( ص 135 ) رجوعه عنه إلى القيل .

236

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست