نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 235
مثلا عن عدمه في الليل " لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية الصوم - أي الامساك - إلى الليل ، وليس لفظة ( إلى الليل ) صفة للصوم ، حتى يكون المعنى مطلوبية الصوم الموصوف بكونه منتهيا إلى الليل ، مع أنه على تقدير الوصفية أيضا يرجع إلى مفهوم الوصف ، وهو ينكره [1] ، فليس للمفهوم لزوم ذهني مع المنطوق . واحتج أيضا على حجية مفهوم الشرط ب : أن قول القائل : ( أعط زيدا درهما إن أكرمك ) يجري في العرف مجرى قولنا : الشرط في إعطائه إكرامك . والمتبادر من هذا : انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا ، فيكون الأول أيضا هكذا [2] . ولا يخفى ما فيه ، إذ لا يلزم أن يكون ما يتبادر من لفظ الشرط متبادرا من ( إن ) المسماة في العرف بحرف الشرط ، بل هو قياس لكلام على كلام آخر من غير بيان الجامع ، مع أن ادعاء التبادر من الثاني أيضا منظور فيه ، فتأمل . ثم لا يذهب عليك : أن ثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم مخالفا للأصل ، نحو : ( ليس في الغنم المعلوفة زكاة ) أو : ( ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة ) أو : ( ليس في الغنم زكاة إلى أن تسوم ) فهل يجوز بمجرد هذا مثلا ، القول بوجوب الزكاة في السائمة ؟ أو لا ؟ فأنكره المرتضى [3] ، وقد عرفت حقيقة الحال . وأما إذا كان موافقا للأصل : نحو : ( في الغنم السائمة زكاة ) ، فإن نفي الزكاة عن المعلوفة هو المقتضي لبراءة الذمة ، فلا يظهر للخلاف فيه ثمرة يعتد بها . وكأن المفهوم في هذا القسم لما كان مركوزا في العقول ، بسبب موافقة
[1] أي : عدم الصوم في الليل . ( منه رحمه الله ) . [2] معالم الدين : 77 - 78 . [3] الذريعة : 1 / 394 و 406 و 407 .
235
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 235