responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 208


مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الاطلاق .
لأنا نقول : الحال على ما ذكرت من ورودها [1] في موارد مخصوصة ، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن حكم الشارع به [2] في مواضع مخصوصة كثيرة - كحكمه باستصحاب الملك ، وجواز الشهادة به ، حتى يعلم الرافع [3] ، والبناء على الاستصحاب في بقاء الليل والنهار ، وعدم جواز قسمة تركة الغائب ولو مضى زمان يظن عدم بقائه ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز عتق العبد الآبق من [4] الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة - بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص هذه الموانع ، بل لان اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله .
وينبغي أن يعلم : أن للعمل بالاستصحاب شروطا :
الأول : أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر ، يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني ، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعا .
الثاني : أن لا يحدث في الوقت الثاني أمر يوجب انتفاء الحكم الأول ، فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط .
مثلا : في مسألة من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، ينبغي للقائل بالبناء على تيممه وإتمام الصلاة للاستصحاب ، ملاحظة النص الدال على أن التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمم ، هل هو مطلق ؟ أو عام ؟ بحيث يشمل هذه الصورة ؟ أو لا ؟ فإن كان الأول ،



[1] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : من أن ورودها .
[2] كلمة ( به ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[3] كذا في أ وب وط . وفي الأصل : الواقع .
[4] كذا في النسخ . ولعلها تصحيف : عن .

208

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست