نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 116
الكل ، وهو معنى [1] العموم . والظاهر من المرتضى رحمه الله في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : " إذا سئل عليه السلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة . والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليه السلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول عليه السلام : عليه الكفارة ، فكأنه عليه السلام قال : من أفطر فعليه الكفارة . والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل [2] محل الفعل " [3] . فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجئ في بحث الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس . البحث الثالث : تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية [4] في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة - كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل - أو قلنا إنه مجاز ،
[1] في ط : مقتضى . [2] في أ : فيحمل . وفي ب : فجعل . [3] الذريعة : 1 / 292 . [4] في ط : الحجة .
116
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 116