responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 116


الكل ، وهو معنى [1] العموم .
والظاهر من المرتضى رحمه الله في الذريعة : القول بالعموم بترك الاستفصال ، فإنه قال : " إذا سئل عليه السلام عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام :
إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول : كل مفطر فعليه الكفارة .
والقسم الثاني : أن يكون الجواب في المعنى عاما ، نحو أن يسأل عليه السلام عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول عليه السلام : عليه الكفارة ، فكأنه عليه السلام قال : من أفطر فعليه الكفارة .
والقسم الثالث : أن يكون السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل [2] محل الفعل " [3] .
فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر أنه لا خلاف في العموم حينئذ ، كما سيجئ في بحث الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس .
البحث الثالث :
تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية [4] في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة - كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل - أو قلنا إنه مجاز ،



[1] في ط : مقتضى .
[2] في أ : فيحمل . وفي ب : فجعل .
[3] الذريعة : 1 / 292 .
[4] في ط : الحجة .

116

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست