نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 117
وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا [1] ، ولجمهور العامة [2] . وعند البلخي : إن خص بمتصل [3] . والبصري : إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص ، لا مثل * ( والسارق والسارقة . . . ) * [4] غير المنبئ عن النصاب والحرز [5] . وعبد الجبار : إن كان منبئا [ عنه ] ( * ) قبل التخصيص ، لا مثل ، * ( وأقيموا الصلاة ) * [6] المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض [7] . وقيل بحجيته [8] في أقل الجمع [9] . وقال أبو ثور : ليس بحجة مطلقا [10] . لنا وجوه : الأول : تبادر كل الباقي من [11] العام المخصص [12] ، وظهوره فيه
[1] عدة الأصول : 2 / 4 ، معارج الأصول : 97 ، تهذيب الوصول : 39 ، معالم الدين : 116 . [2] المستصفى : 2 / 57 ، المنخول : 153 ، المحصول : 1 / 402 ، المنتهى : 107 ، منهاج الوصول : 86 ، التمهيد : 414 . [3] المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 139 . [4] المائدة / 38 . [5] المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 139 . * - [ عنه ] : إضافة أثبتناها للتوضيح ، أخذناها من : المنتهى : 107 . [6] البقرة / 43 . [7] المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 140 . [8] في أ : الحجية ، وفي : ط : بحجية . [9] وهو قول الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي . كما في الأبهاج : 2 / 140 . [10] الأبهاج 2 / 138 ، المنتهى 107 ، وزاد فيه : وأبان . [11] كذا الظاهر ، وفي النسخ : عن . بدل : من . [12] هذا الدليل عبارة عن تطوير فني دقيق لما استدل به المحقق ، فقد استعاض بمصطلح التبادر عن قول المحقق : " لنا أن اللفظ متناول إلى آخره " : معارج الأصول : 97 .
117
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 117