responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 100


في الأدلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براءة الذمة .
البحث الرابع :
اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال :
عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء [1] ، والآمدي عن أكثر المحققين [2] والدلالة مطلقا [3] ، واختاره ابن الحاجب من العامة [4] ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة [5] ، واختاره الشهيد في قواعده [6] ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد [7] ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم .
" واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو " [8] .



[1] المحصول : 1 / 344 .
[2] الاحكام : 2 / 407 ، التمهيد : 292 .
[3] العدة : 1 / 101 - 102 .
[4] كذا حكى الأسنوي في التمهيد : 292 ، ولكن ابن الحاجب قد فصل بين النهي عن الشئ لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشئ لوصفه . وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : 100 - 101 ، وشرح العضد على المختصر : 1 / 209 ( المتن ) .
[5] الذريعة : 1 / 180 .
[6] القواعد والفوائد : 1 / 99 قاعدة 57 .
[7] المسمى ب‌ : جامع المقاصد : 2 / 116 .
[8] ما بين القوسين نص عبارة الأسنوي في التمهيد : 293 .

100

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست