قلت : قطع أربعا ؟ . قال : « عشرون » . قلت : سبحان اللَّه ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممّن قاله ونقول : الَّذي جاء به شيطان . فقال : « مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » [1] . ومنها : ما جاء في حجّية مفهوم الشرط . ورد في كتاب ( الكافي ) للإمام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللَّه تعالى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : قوله عزّ وجلّ : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [2] ؟ قال : « ما أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه » [3] .
[1] من لا يحضره الفقيه 4 : 88 - 283 . . [2] البقرة : 185 . . [3] الكافي 4 : 126 ( باب كراهية الصوم في السفر ) الحديث 1 . .