ومنها : ما دلّ على أنّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها . أخرج الشيخ الطوسي قدّس سرّه في ( التهذيب ) عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل صام في السفر ، قال : « إن كان بلغه أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [1] . ومنها : ما ورد في الاستصحاب . فعن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » [2] . ومنها : ما ورد في أصالة الحلَّيّة . أخرج الشيخ الصدوق رضوان اللَّه عليه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [3] . إلى غير ذلك ممّا لا مجال هنا لذكره واستقصائه ، وحسبك كتاب ( الأصول الأصلية والقواعد الشرعية ) للعلَّامة