الغسل . فقال عمر لعلي عليه السّلام : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » [1] . ومنها : ما جاء في عدم حجّية قياس الأولوية الاعتبارية الظنّية غير المفهومة من اللفظ . فقد جاء في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) للشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي رضوان اللَّه عليه عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : « عشر من الإبل » . قلت : قطع اثنين ؟ . قال : « عشرون » . قلت : قطع ثلاثا ؟ . قال : « ثلاثون » .