responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الشيخ حسن الصافي الأصفهاني    جلد : 0  صفحه : 7


الغسل .
فقال عمر لعلي عليه السّلام : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل .
فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » [1] .
ومنها : ما جاء في عدم حجّية قياس الأولوية الاعتبارية الظنّية غير المفهومة من اللفظ .
فقد جاء في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) للشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي رضوان اللَّه عليه عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : « عشر من الإبل » .
قلت : قطع اثنين ؟ .
قال : « عشرون » .
قلت : قطع ثلاثا ؟ .
قال : « ثلاثون » .



[1] التهذيب 1 : 119 - 314 . .

مقدمة 7

نام کتاب : الهداية في الأصول نویسنده : الشيخ حسن الصافي الأصفهاني    جلد : 0  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست