responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 131


وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، فيجب عن مدلول صيغة فعل الامر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة " الاحسان " .
ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا ، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ، فنحن نستنبط من النص القائل : " إذا زالت الشمس وجبت الصلاة " ، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ، ونستنبط من النص القائل : " إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم " ، أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذه يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي .
وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام ، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به .
وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون :
1 ( صيغة الامر ) :
صيغة فعل الامر نحو " إذهب " و " صل " و " صم " و " جاهد " إلى غير ذلك من الأوامر . والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب .
وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن صيغة فعل الامر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الامر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب ؟ فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي " انسان "

131

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست