responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 66


عين اللحاظ الجائي من قبل الاستعمال ، لزم أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم ، وإن كان غيره فهو خلاف الوجدان ، مدفوع بأن هذا المحذور إنما يلزم لو أخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا للمعنى الموضوع له في عرضه ، وأما إذا أخذ قيدا له في طوله ، بأن يكون المعنى الموضوع له مقيدا باللحاظ الآلي أو الاستقلالي الجائي من قبل الاستعمال ، فلا يلزم المحذور المذكور ، على أساس أنه يتحقق بنفس اللحاظ الاستعمالي .
وبكلمة ، إنه لا مانع ثبوتا لذلك من أن يكون المعنى الموضوع له مقيدا بواقع اللحاظ الآلي طولا في الحروف ، وبواقع اللحاظ الاستقلالي كذلك في الأسماء ، و أن هذا القيد الطولي يتحقق بالاستعمال لا أنه متحقق في عرض المعنى ، ومن الواضح أنه لا محذور في وضع لفظ بإزاء معنى مقيد بقيد طولي يتحقق ذلك القيد بنفس الاستعمال ، كما أنه لا مانع من تقييد المعنى الموضوع له بمفهوم اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لا بواقعة ، غاية الأمر فالمعنى الموضوع له عندئذ يكون كليا لا جزئيا ، ولكن التقييد بمفهوم اللحاظ ليس مراد صاحب الكفاية قدس سره ، فإن مراده التقييد بواقع اللحاظ الآلي فلذلك يصير المعنى جزئيا ، باعتبار أن الوجود مساوق للتشخص وإن كان وجودا لحاظيا ذهنيا . فالنتيجة : أنه لا مانع من تقييد المعنى بهذا القيد طولا ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من تقييد العلقة الوضعية بالإشارة والتخاطب الخارجيين لا يتم .
أما أولا : فلأنه لا موجب لهذا التقييد بعد ما كان المعنى الموضوع له والمستعمل فيه مطلقا وغير مقيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي ، فإن الموجب لهذا التقييد في الحروف ، هو أن امتيازها عن الأسماء الموازية لها يتوقف على ذلك ، إذ

66

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست