responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51


يراد منها في موارد استعمالها في مقام الاخبار .
والجواب : أن هناك عدة تفسيرات لذلك .
الأول : ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أنهما مختلفتان في المدلول الوضعي ، فإنه في موارد استعمالها في مقام الاخبار قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، وفي موارد استعمالها في مقام الانشاء قصد ابراز الأمر الاعتباري ، كان من الاعتبارات المعاملية أم التكليفية على تفصيل تقدم آنفا .
ولكن قد مر أن ذلك مبني على مسلك التعهد في باب الوضع .
الثاني : ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سره من أن الجمل المشتركة موضوعة لمعنى واحد ، ولا فرق بينهما اخبارا وانشاء فيه ، والفرق إنما هو في الداعي ، فإن كان الداعي على استعمالها في معناها الموضوع له إيجاده وإنشاؤه في وعائه فهي انشائية ، وإن كان الحكاية عن ثبوته في الخارج فهي خبرية .
ويمكن المناقشة فيه بتقريب أنه إن أريد من الداعي إرادة إيجاد مدلولها الوضعي في وعاء الطلب أو الاعتبار من الاعتبارات المعاملية في موارد استعمالها في مقام الانشاء وإرادة الحكاية عن ثبوته في وعاء التحقق والخارج في موارد استعمالها في الاخبار ، فيرد عليه أن لازم ذلك هو أن اتصاف الجملة المشتركة بالخبرية تارة والانشائية أخرى ، إنما هو بلحاظ المدلول التصديقي لها دون المدلول الوضعي ، حيث إنه لا اختلاف بينها اخبارا وإنشاء فيه ، لأنها بلحاظه لا انشائية ولا إخبارية ، وإنما تتصف بهما بلحاظ مدلولها التصديقي .
والخلاصة : إن الجمل المشتركة على هذا القول لا تتصف بالخبرية والانشائية بلحاظ مدلولها الوضعي التصوري ، وإنما تتصف بهما بلحاظ مدلولها التصديقي ،

51

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست