responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 50


في مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه ، بأن يقال ( إن المتكلم في الصلاة معيد صلاته ) ، كما يقال ( إنه يعيد صلاته ) أو ( إنه إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته ) مع أنه من أفحش الأغلاط [1] .
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده قدس سره ، وملخصه أن هذا الاشكال مبني على مسلكه قدس سره من باب الوضع ، فإن الوضع بمعنى التعهد يقتضي كون الجملة ك‌ ( بعت ) أو ( اشتريت ) مثلا في موارد الاخبار موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن الواقع نفيا أو اثباتا ، وفي موارد الانشاء موضوعة للدلالة على قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني ، ولا يمكن انخفاظ قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت شئ في الواقع أو نفيه فيه في موارد استعمالها في الانشاء ، إذ مقتضى مسلك التعهد أن كل مستعمل واضع ، وعليه فالمستعمل للجملة المشتركة إذا استعملها في موارد الاخبار ، تعهد بأنه لا يتكلم بها في هذه الموارد إلا إذا قصد الحكاية بها عن ثبوت شئ في الواقع ، وإذا استعملها في موارد الانشاء ، تعهد بأنه لا يتكلم بها في هذه الموارد إلا إذا قصد ابراز الامر الاعتباري النفساني ، فإذن يكون لها وضعان : وضع في موارد استعمالها في الاخبار ، ووضع في موارد استعمالها في الانشاء ، وعليه فهذا الاختلاف بينهما في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه نتيجة حتمية للالتزام بهذا المسلك ، ولكن هذا المسلك غير تام كما ذكرناه في باب الوضع .
وبكلمة أوضح أن الجمل المشتركة التي تستعمل في مقام الانشاء المعاملي كصيغة ( بعت ) و ( ملكت ) و ( زوجت ) وهكذا ، أو في مقام إنشاء الطلب مثل ( أعاد ) و ( يعيد ) وما شاكل ذلك ، هل تستعمل في معنى آخر غير معناها الذي



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 88 .

50

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست