responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348


والناطق اسم لها وليس من الأوصاف الاشتقاقية ، فإذن لا موضوع لما ذكره المحقق الشريف من أن مفهوم الشئ إن كان مأخوذا في مدلول المشتق لزم دخول العرض العام في الفصل ، لأن الناطق بمعناه اللغوي وهو النطق الظاهري أو الادراك الباطني ليس بفصل ، فلا يلزم المحذور المذكور ، وبمعنى النفس الناطقة وإن كان فصلا إلا أنه بهذا المعنى بسيط ، فلا يكون مفهوم الشئ مأخوذا فيه .
الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أيضا من أن الشئ ليس من العرض العام ، بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين جميع المقولات من الجواهر والأعراض ، وقد أفاد في وجه ذلك أن ضابط العرض العام هو ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد ، كالماشي والمتحيز ، والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليها ، فهي جهة مشتركة بين جميعها وليس ورائها أمر آخر ، يكون ذلك الأمر هو الجهة المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصة له ، كما هو شأن العرض العام ، وعلى هذا فاللازم من أخذ مفهوم الشئ في المشتق دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه ، ومن الواضح أنه كما يستحيل دخول العرض العام في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه ، لأن لكل واحد من الجنس والفصل ماهية تباين ماهية الآخر ذاتا وحقيقة ، فلا يكون أحدهما ذاتيا للآخر ، فالحيوان ليس ذاتيا للناطق وبالعكس ، بل هو لازم أعم بالإضافة إليه ، وذلك لازم أخص ، وعليه فيلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع ، وهو محال .
والخلاصة أن خروج مفهوم الشئ عن مفهوم المشتق أمر ضروري ، سواء فيه القول بأن الشئ عرض عام أو جنس ، وسواء أكان الناطق فصلا حقيقيا أم مشهوريا ، فإن دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي

348

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست