responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 341


خصوص ما لا يقبل التقييد لا مطلقا ، مع أن القائل به يدعي لزومه مطلقا .
وثانيا : أن لزوم الانقلاب في مثل المثال المذكور إنما هو لو كان المأخوذ في مدلول المشتق شخص الموضوع في القضية ، وهو زيد في المثال ، ولكن الظاهر أن المأخوذ فيه نوع الموضوع لا شخصه ، بقرينة أن المراد من واقع الشئ المأخوذ فيه ما يكون معروضا للمبدأ عادة في الخارج ، ومن الواضح أن ما يكون معروضا له عادة هو الانسان ، باعتبار أن العلم والعدالة والكتابة ونحوها من عوارضه ، لا من عوارض الفرد بحده الفردي كزيد مثلا ، فإن عروضها عليه إنما هو بلحاظ أنه انسان لا بلحاظ أنه زيد ، وحينئذ فتنحل قضية ( زيد عالم ) إلى قضية ( زيد انسان له العلم ) لا إلى قضية ( زيد زيد له العلم ) ، فإذن لا انقلاب .
وثالثا : مع الاغماض عن جميع ذلك وتسليم أن المأخوذ في مدلول المشتق شخص الموضوع في القضية ، فمع هذا لا يلزم الانقلاب ، وذلك لأن الجزئي لا يقبل التقييد الافرادي ، وأما الأحوالي فلا مانع منه ، وعلى هذا فمثل قولنا ( زيد عالم ) وإن انحل إلى قولنا ( زيد زيد له العلم ) ولكن زيد بما أنه مقيد بحالة العلم ، فلا يكون حمله مقيدا بها على زيد - الذي هو موضوع القضية مطلقا - ضروريا ، من جهة أن ثبوت تلك الحالة له ليس بضروري ، وإنما هو بالامكان .
وقد يقال كما قيل : إن أخذ واقع الشئ في مدلول المشتق يؤدي إلى انحلال القضية الواحدة إلى قضيتين : إحداهما ضرورية ، وهي ( الانسان إنسان ) ، والأخرى ممكنة ، وهي ( الانسان له الكتابة ) مع أن قضية ( الانسان كاتب ) قضية واحدة ممكنة لدى العرف والعقلاء ، وهذا شاهد على عدم أخذ واقع الشئ في مدلول المشتق [1] .



[1] كفاية الأصول : 52 .

341

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست