responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 342


والجواب : أن انحلال القضية الواحدة الممكنة إلى قضيتين : الأولى ضرورية ، والثانية ممكنة مبني على أحد أمرين :
الأول : اشتمال القضية على نسبتين في عرض واحد ، إحداهما النسبة بين الانسان والكاتب ، والأخرى النسبة بينه وبين المبدأ كالكتابة ونحوها ، وحيث إن وحدة القضية وتعددها إنما هي بوحدة النسبة وتعددها ، فإذا كانت النسبة واحدة فالقضية واحدة ، وإذا كانت متعددة فالقضية متعددة ، على أساس أن النسبة هي المقومة للقضية ولا يمكن تكوينها بدونها .
الثاني : انحلال عقد الحمل إلى قضية ، وهذه القضية وإن كانت تقييدية وصفية إلا أنها تصبح قضية إخبارية مستقلة بقانون أن الوصف قبل العلم به إخبار .
ولنا تعليق على كلا الأمرين :
أما على الأمر الأول فلأن اشتمال القضية على نسبتين في عرض واحد إنما يوجب تعددها وانحلالها إلى قضيتين إذا كانت النسبتان تامتين ، إذ حينئذ لا يعقل أن تكون القضية واحدة ، لما ذكرناه في ضمن البحوث السابقة من أن كل نسبة مباينة ذاتا وحقيقة للنسبة الأخرى ، من جهة أن المقومات الذاتية لكل منهما مباينة للمقومات الذاتية للأخرى ، وهي متمثلة في شخص وجود طرفيها هما الموضوع والمحمول في القضية ، فلذلك لا يعقل أن تكون القضية واحدة موضوعا ومحمولا مشتملة على نسبتين تامتين ، بداهة أنه يلزم من افتراض وحدتها كذلك تعددها ، وما يلزم من افتراض وجوده عدمه ، فوجوده مستحيل .
ولكن الأمر في المقام ليس كذلك ، لأن قضية ( الانسان كاتب ) مشتملة على نسبة واحدة ، وهي النسبة بين الانسان والكاتب ، ولا يعقل اشتمالها على نسبة

342

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست