responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30


فمن أجل ذلك تصلح الجملة التامة لاصدار حكم تصديقي عليها دون الناقصة .
وبكلمة ، إن الجملة التامة تتميز عن الجملة الناقصة في المدلول التصوري والتصديقي معا ، أما في الأول فلأن الجملة التامة موضوعة للدلالة على النسبة التي تلحظ بالنظر التصوري فانية في واقع مفروغ عنه في الخارج ، فإذا قيل ( زيد عالم ) كان المتبادر منه في الذهن النسبة بينهما كذلك ، والجملة الناقصة موضوعة للدلالة على النسبة التي لم تلحظ كذلك إلا فانية في نفسها ، ولهذا كان ذلك هو المتبادر منها عرفا ، فإذا قيل ( غلام زيد ) مثلا أو ( الصلاة في المسجد ) كان هذا هو المنسبق منه ، وأما في الثاني فلأن المدلول التصديقي للجملة التامة هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه ، وهذا عبادة أخرى عن أن غرض المتكلم من احضارها في ذهن السامع ، هو جعلها وسيلة وموردا للحكم التصديقي في الخارج ، ولهذا يصح السكوت عليها ، بينما المدلول التصديقي للجملة الناقصة هو قصد تفهيم نفسها واخطارها في ذهن السامع بدون جعلها موردا للحكم التصديقي ووسيلة له .
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن الجملة إذا كان مفادها موردا للحكم التصديقي خارجا ، فهي تامة ويصح السكوت عليها في مقام الافادة ، وإذا لم يكن مفادها كذلك ، فهي ناقصة ولا يصح السكوت عليها .
هذا تمام كلامنا في تعيين مدلول الجملة الناقصة والتامة وامتياز مدلول الأولى عن مدلول الثانية .
وأما الكلام في المقام الثالث فيقع في موردين :
الأول : في الجمل المتمحضة في الانشاء .

30

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست