responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 29


لزيد فيه ، باعتبار أن المتكلم والمخاطب فيها ينظران إلى الموضوع والمحمول بما هما منطبقان على موجود واحد في الخارج ومتصادقان عليه ، فمن أجل ذلك تتضمن الجملة حكما تصديقيا خارجيا ، ولهذا يصح السكوت عليه .
وهذا بخلاف الجملة الناقصة ، فإن المتكلم والمخاطب فيها لا ينظران إلى طرفيهما كموضوع ومحمول في القضية بما هما منطبقان على موجود واحد في الخارج ومتصادقان عليه لكي تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه ، بل ينظران إليهما كموضوع واحد في القضية أو محمول واحد ، فلذلك لا تصلح للحكم التصديقي عليها في الخارج ، فحالها حال الكلمات الأفرادية من هذه الناحية .
وبكلمة ، إن الجملة الناقصة وإن كانت مشتملة على النسبة إلا أنها لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها في الخارج من دون ضم محمول أو موضوع إليها ، فإذا قيل ( الصلاة في المسجد ) أو ( النار في الموقد ) كان المتبادر منها احضار نفسها في الذهن ومعرفتها كذلك فيه ، وفناءها التصوري في الخارج ، فلذلك لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه .
وهذا بخلاف ما إذا قيل ( الصلاة مستحبة في المسجد ) أو ( النار موجودة في الموقد ) ، فإن المتبادر منه احضار نفس الجملة في الذهن ومعرفتها فيه وفناؤها في الخارج تصورا وتصديقا ، فلذلك تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه .
والخلاصة : أن الجملة الناقصة بلحاظ مدلولها الوضعي لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها في الخارج ، لما تقدم من أنها موضوعة بإزاء النسبة الواقعية في وعاء الذهن ، وهي لا تحكي عن الخارج إلا بتبع حكاية طرفيها تصورا لا تصديقا ، وهذا بخلاف الجملة التامة ، فإنها تحكي عن الخارج تصورا وتصديقا ،

29

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست