على القول بالأعم لا مانع من الرجوع إلى إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة عند الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر ، وأما على القول بالصحيح ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها . الحادية والعشرون : الصحيح أن معنى المعاملة أمر إنشائي منشأ بصيغة خاصة من قول أو ما يقوم مقامة ، فإذا كان المتعامل جادا في ذلك ومتوفرا شروطه ، ترتب عليه أثره ، وليس معناه اعتبار الأمر النفساني في أفق النفس وإبرازه بمبرز ما في الخارج من قول أو فعل كما بنى عليه السيد الأستاذ قدس سره . الثانية والعشرون : أن محل النزاع في وضع أسماء المعاملات للصحيح أو للأعم ، هل هو بنظر الشرع أو العقلاء ؟ فذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى أنه بنظر العقلاء وعدم إمكان أن يكون بنظر الشارع ، إذ لو كانت موضوعة للصحيح بنظر الشارع ، استحال تعلق دليل الامضاء به ، لأن مفاد دليل الامضاء صحة المعاملة ، فلو كانت صحيحة في المرتبة السابقة ، لكان معنى تعلقه بها أن المعاملة الصحيحة صحيحة ، وهذا كما ترى . ولكن الصحيح إمكان هذا النزاع بنظر الشارع أيضا ، لأن ما ذكره قدس سره من المحذور مبني على وضع أسماء المعاملات للصحيح بالحمل الأولي ، وهو مفهوم الصحيح المتقوم بالامضاء ، وأما وضعها بإزاء واقع الصحيح - وهو المركب التام من الأجزاء والشرائط الواجد للأثر المطلوب منه - فلا مانع من وضعها بإزائه . كما هو الحال في العبادات على ما تقدم تفصيله . الثالثة والعشرون : أن المعاملات بمعنى المسببات لا تتصف بالصحة والفساد . بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى إذا كان المراد بالمسبب ترتب الأثر الشرعي أو العقلاني ، كما هو ظاهر المشهور ، وأما لو كان المراد به الأمر الانشائي المنشأ من